إدارة الإفتاء

دخول العمال غير المسلمين إلى المسجد

دخول العمال غير المسلمين إلى المسجد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه:

يرجى التكرم بإفادتنا عن حكم دخول عمال عمالة غير مسلمة إلى باحة المسجد لإنهاء أعمال مقاولات لصالح قطاع المساجد، حيث إننا شركة تعمل في مجال المقاولات، ويوجد بعض الأعمال الخاصة بالمقاولات تسند إلينا داخل السور الخارجي للمسجد مثل الحديقة أو الساحة الملحقة بالمسجد، لذا يرجى التفضل بإفادتنا عما جاء أعلاه، وهل يجوز شرعاً أم لا؟

وقد أجابت اللجنة بالتالي:

رأت اللجنة جواز دخول غير المسلمين رجالاً ونساءً لبعض المساجد، مع مراعاة الضوابط التالية:

(أ) مراعاة الإذن من الوزارة أو ممن تفوضه الوزارة بإعطاء الإذن.

(ب) مطالبتهم بالمحافظة على حرمة المساجد ونظافتها.

( ج) مطالبتهم بعدم التشويش على المصلين.

(د) استثناء أوقات خطبة وصلاة الجمعة والعيدين.

(هــ) تنبيههم لارتداء ما يستر العورة مما معهم أو مما يخصص لذلك، وكذلك تنبيههم لخلع أحذيتهم إذا دخلوا المسجد لضمان عدم تلوث فرش المسجد والدليل على ذلك فعل رسول صلى الله عليه وسلم حيث أذن لبعض الكفار لدخول المسجد، كما حصل لبعض الوفود والأسرى. والأولى أن يستخدم في صيانة المساجد عمال مسلمون، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية - دولة الكويت - إدارة الإفتاء